كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا نَزَّلُوا تَمَكُّنَ الْمُحْرِمِ مِنْ الدَّفْعِ إلَخْ) أَيْ: مِنْ دَفْعِ حَالِقِ شَعْرِهِ بِلَا إذْنِهِ فَإِنَّهُ كَمَا لَوْ حَلَقَ بِإِذْنِهِ و(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا) أَيْ: فَإِنَّ الْإِفْطَارَ بِهِ مَنُوطٌ بِمَا يُنْسَبُ فِعْلُهُ إلَى الصَّائِمِ إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ يُشْكِلُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى قَوْلِهِمْ وَلَا يَضُرُّ سُكُوتُهُ مَعَ تَمَكُّنِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَأَتْلَفَهُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ قَبْلَ الْغَدِ.
(قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَا يَأْتِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ ثَمَّ فَاعِلًا إلَخْ) يُبْطِلُ هَذَا الْجَوَابُ كَلَامَهُمْ فِي مَسْأَلَةِ الْخَيْطِ الْمَبْلُوعِ لَيْلًا فَلْيُرَاجَعْ بَصْرِيٌّ أَيْ: مِنْ قَوْلِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَافِلًا وَتَمَكَّنَ مِنْ دَفْعِ النَّازِعِ أَفْطَرَ؛ إذْ النَّزْعُ مُوَافِقٌ لِغَرَضِ النَّفْسِ فَهُوَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ فِي حَالَةِ تَمَكُّنِهِ مِنْ دَفْعِهِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَنْ طَعَنَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَتَمَكَّنَ مِنْ مَنْعِهِ. اهـ. وَلَكَ أَنْ تَمْنَعَ دَعْوَى الْبُطْلَانِ بِأَنَّ كَلَامَهُمْ الْمَذْكُورَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ فَرْقٍ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الطَّعْنِ وَمَسْأَلَةِ النُّخَامَةِ غَيْرَ الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرُوهُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الطَّعْنِ وَمَسْأَلَةِ الْخَيْطِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا عَدَاهُ) أَيْ: مَا عَدَا طَعْنَ السَّاكِتِ الْمُتَمَكِّنِ مِنْ دَفْعِهِ كَمَا إذَا صَبَّ مَاءً مَثَلًا فِي حَلْقِهِ هُوَ سَاكِتٌ قَادِرٌ عَلَى دَفْعِهِ أَوْ أَدْخَلَ نَحْوَ أُصْبُعِهِ إلَى مَا يَضُرُّ وُصُولُ الْمُفْطِرِ إلَيْهِ كَذَلِكَ سم وَكُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَتَقْيِيدُهُمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَسْأَلَةِ النُّخَامَةِ.
(قَوْلُهُ بِالْمُكْرَهِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ.
(قَوْلُهُ وَكَالْعَيْنِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِنَحْوِ دَمِ لِثَتِهِ إلَخْ) أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ مُبْتَلًى بِهِ كَمَا يَأْتِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَنْ يَكُونَ فِيهِ) أَيْ: الْجَوْفِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ بِكَسْرِ غَيْنِهِ إلَخْ) يُطْلَقُ عَلَى الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالدَّوَاءَ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمَوْجُودُ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْمَتْنِ وَفِي نُسَخِ الرَّوْضَةِ أَوْ وَهِيَ أَنْسَبُ فِيمَا يَظْهَرُ؛ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ لَا يَشْتَرِطُهُمَا مَعًا بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَا لَا يُحِيلُهُ) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ الْغِذَاءِ وَالدَّوَاءِ وَيَجُوزُ أَنَّ الْإِفْرَادَ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ.
(قَوْلُهُ لِلْحَلْقِ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مَخْرَجُ الْهَاءِ وَمَا فَوْقَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْأَمْعَاءُ) أَيْ: وَالْوُصُولُ إلَى الْأَمْعَاءِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى بَاطِنِهَا عَلَى مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ بَاطِنَ الْأَمْعَاءِ ع ش.
(قَوْلُهُ لَفٌّ وَنَشْرٌ إلَخْ) أَيْ: فَقَوْلُهُ بِالِاسْتِعَاطِ رَاجِعٌ لِلدِّمَاغِ وَقَوْلُهُ أَوْ الْأَكْلِ رَاجِعٌ لِلْبَطْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ الْحُقْنَةِ رَاجِعٌ لِلْأَمْعَاءِ وَالْمَثَانَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ: الِاحْتِقَانِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ كَانَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرَ بِالِاحْتِقَانِ؛ لِأَنَّ الْحُقْنَةَ هِيَ الْأَدْوِيَةُ الَّتِي يَحْتَقِنُ بِهَا الْمَرِيضُ. اهـ.
(قَوْلُهُ تُعَالَجُ بِهَا الْمَثَانَةُ) لَعَلَّهُ إطْلَاقٌ لُغَوِيٌّ وَإِلَّا فَعُرْفُ الْأَطِبَّاءِ بِخِلَافِهِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ الْمَثَانَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ: كَالدُّبُرِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ الْوُصُولِ مِنْ جَائِفَةٍ وَمَأْمُومَةٍ إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنَّ جِلْدَةَ الرَّأْسِ وَهِيَ الْمُشَاهَدَةُ عِنْدَ حَلْقِ الرَّأْسِ يَلِيهَا لَحْمٌ وَيَلِي ذَلِكَ اللَّحْمَ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ تُسَمَّى السِّمْحَاقُ، وَيَلِيهَا عَظْمٌ يُسَمَّى الْقِحْفُ وَبَعْدَ الْعَظْمِ خَرِيطَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى دُهْنٍ وَذَلِكَ الدُّهْنُ يُسَمَّى الدِّمَاغَ وَتِلْكَ الْخَرِيطَةُ تُسَمَّى خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ وَتُسَمَّى أَيْضًا أُمَّ الرَّأْسِ، وَالْجِنَايَةُ الْوَاصِلَةُ إلَى الْخَرِيطَةِ الْمَذْكُورَةِ الْمُسَمَّاةِ أُمَّ الرَّأْسِ تُسَمَّى مَأْمُومَةً إذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ مَأْمُومَةٌ فَوَضَعَ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ سم.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ جَوْفٌ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ ضَعَّفَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ لَوْنُهُ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَانَ التَّقْيِيدُ إلَى قَضِيَّتِهِ وَقَوْلُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَانَ التَّقْيِيدُ بِالْبَاطِنِ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ فَالْأَوْلَى الدَّفْعُ بِأَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِبَاطِنِ الدِّمَاغِ بَاطِنُ الْقِحْفِ وَيُعْطَفُ قَوْلُهُ وَالْبَطْنُ وَالْأَمْعَاءُ عَلَى بَاطِنِ لَا عَلَى الدِّمَاغِ فَإِنَّ صَنِيعَ الرَّوْضَةِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مُرَادَهُمْ بِبَاطِنِ الدِّمَاغِ مَا ذُكِرَ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ: بَاطِنَ مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ قَضِيَّتُهُ) أَيْ قَضِيَّةُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَاطِنُ الدِّمَاغِ إلَخْ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ الْأَمْعَاءِ) أَيْ أَوْ لِظَاهِرِ الْأَمْعَاءِ قَضِيَّةُ انْدِفَاعِ هَذَا أَنَّ الْوُصُولَ لِظَاهِرِ الْأَمْعَاءِ لَا يُفْطِرُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَيَرُدُّهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالْبَطْنُ؛ لِأَنَّ الْوُصُولَ لِبَاطِنِهِ وُصُولٌ لِظَاهِرِ الْأَمْعَاءِ بَلْ قِيَاسُ ذَلِكَ الِاكْتِفَاءُ فِي الْفِطْرِ عَلَيْهِمَا بِظَاهِرِ الدِّمَاغِ حَيْثُ كَانَ دَاخِلَ الْقِحْفِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْوَجْهَ الثَّانِيَ اكْتَفَى بِمُحِيلِ الدَّوَاءِ وَدَاخِلِ الْقِحْفِ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ) أَيْ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إلَخْ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَفْطَرَ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَخْ) أَيْ: كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَلَا الدِّمَاغَ نَفْسَهُ) أَيْ: بَلْ الْمُعْتَبَرُ مُجَاوَزَةُ الْقِحْفِ سم.
(وَالتَّقْطِيرِ فِي بَاطِنِ الْأُذُنِ وَالْإِحْلِيلِ) وَهُوَ مَخْرَجُ بَوْلٍ وَلَبَنٍ وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ الْحَشَفَةَ أَوْ الْحَلَمَةَ (مُفْطِرٌ فِي الْأَصَحِّ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْجَوْفَ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُحِيلًا، وَكَذَا يُفْطِرُ بِإِدْخَالِ أَدْنَى جُزْءٍ مِنْ أُصْبُعِهِ فِي دُبُرِهِ أَوْ قُبُلِهَا بِأَنْ يُجَاوِزَ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ نَعَمْ قَالَ السُّبْكِيُّ: قَوْلُ الْقَاضِي يُفْطِرُ بِوُصُولِ رَأْسِ أُنْمُلَتِهِ إلَى مَسْرُبَتِهِ مَحَلُّهُ إنْ وَصَلَ لِلْمُجَوَّفِ مِنْهَا دُونَ أَوَّلِهَا الْمُنْطَبِقِ؛ إذْ لَا يُسَمَّى جَوْفًا وَأُلْحِقَ بِهِ أَوَّلُ الْإِحْلِيلِ الَّذِي يَظْهَرُ عِنْدَ تَحْرِيكِهِ بَلْ أَوْلَى.
قَالَ وَلَدُهُ: وَقَوْلُ الْقَاضِي الِاحْتِيَاطُ أَنْ يَتَغَوَّطَ بِاللَّيْلِ مُرَادُهُ أَنَّ إيقَاعَهُ فِيهِ خَيْرٌ مِنْهُ بِالنَّهَارِ لِئَلَّا يَصِلَ شَيْءٌ إلَى جَوْفِ مَسْرُبَتِهِ لَا أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِتَأْخِيرِهِ لِلَّيْلِ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُؤْمَرُ بِمَضَرَّةٍ فِي بَدَنِهِ.
(وَشَرْطُ الْوَاصِلِ كَوْنُهُ فِي مَنْفَذٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ (مَفْتُوحٍ فَلَا يَضُرُّ وُصُولُ الدُّهْنِ بِتَشَرُّبِ الْمَسَامِّ) جَمْعُ سَمٍّ بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ وَهِيَ ثُقْبٌ لَطِيفَةٌ جِدًّا لَا تُدْرَكُ كَمَا لَوْ طَلَى رَأْسَهُ أَوْ بَطْنَهُ بِهِ، وَإِنْ وُجِدَ أَثَرُهُ بِبَاطِنِهِ كَمَا لَوْ وُجِدَ أَثَرُ مَا اغْتَسَلَ بِهِ (وَلَا الِاكْتِحَالِ وَإِنْ وُجِدَ) لَوْنُهُ فِي نَحْوِ نُخَامَتِهِ و(طَعْمُهُ) أَيْ: الْكُحْلِ (بِحَلْقِهِ)؛ إذْ لَا مَنْفَذَ مِنْ عَيْنِهِ لِحَلْقِهِ فَهُوَ كَالْوَاصِلِ مِنْ الْمَسَامِّ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ وَهُوَ صَائِمٌ» لَكِنْ ضَعَّفَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ لَا يُكْرَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِقُوَّةِ خِلَافِ مَالِكٍ فِي الْفِطْرِ بِهِ فَالْوَجْهُ قَوْلُ الْحِلْيَةِ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَا أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِتَأْخِيرِهِ لِلَّيْلِ) قَدْ لَا يَضُرُّ التَّأْخِيرُ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ حَمْلِ كَلَامِ الْقَاضِي بِظَاهِرِهِ عَلَى هَذَا.
(قَوْلُهُ وَهِيَ ثُقْبٌ لَطِيفَةٌ إلَخْ) فَقَوْلُهُ أَيْ: فِي الْمَتْنِ مَفْتُوحٍ أَيْ: عُرْفًا أَوْ فَتْحًا يُدْرَكُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالتَّقْطِيرِ فِي بَاطِنِ الْأُذُنِ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى الدِّمَاغِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ؛ لِأَنَّهُ نَافِذٌ إلَى دَاخِلِ قِحْفِ الرَّأْسِ وَهُوَ جَوْفٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مَخْرَجُ بَوْلٍ) أَيْ: مِنْ الذَّكَرِ (وَلَبَنٍ) أَيْ: مِنْ الثَّدْيِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِي دُبُرِهِ) أَيْ: الصَّائِمِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى.
(قَوْلُهُ لَا أَنَّهُ يُؤْمَرُ إلَخْ) قَدْ لَا يَضُرُّ التَّأْخِيرُ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ حَمْلِ كَلَامِ الْقَاضِي بِظَاهِرِهِ عَلَى هَذَا سم وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي مَنْفَذٍ إلَخْ) فِي بِمَعْنَى مِنْ كَمَا عَبَّرَ بِهَا فِي مَوْضِعٍ مِنْ الرَّوْضَةِ بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَفْتُوحٍ) أَيْ: عُرْفًا أَوْ فَتْحًا يُدْرَكُ سم.
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ وَجَدَ إلَخْ) أَيْ: كَمَا لَا يَضُرُّ اغْتِسَالُهُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ وَإِنْ وَجَدَ لَهُ أَثَرًا بِبَاطِنِهِ بِجَامِعِ أَنَّ الْوَاصِلَ إلَيْهِ لَيْسَ مِنْ مَنْفَذٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَوْنُهُ) أَيْ الْكُحْلِ وَلَوْ أَظْهَرَ هُنَا لَاسْتَغْنَى عَنْ التَّفْسِيرِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا مَنْفَذَ مِنْ عَيْنِهِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ أَهْلَ التَّشْرِيحِ يُثْبِتُونَهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لِخَفَائِهِ وَصِغَرِهِ مُلْحَقٌ بِالْمَسَامِّ وَلِهَذَا قَالَ فَهُوَ كَالْوَاصِلِ إلَخْ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ) أَيْ: مَعَ تَضْعِيفِ الْمُصَنِّفِ ذَلِكَ الْخَبَرَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ فِيهِ.
(قَوْلُهُ لَا يُكْرَهُ) جَزَمَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَالْوَجْهُ قَوْلُ الْحِلْيَةِ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى) أَقُولُ قُوَّةُ الْخِلَافِ لَا تُنَاسِبُ كَوْنَهُ خِلَافَ الْأَوْلَى بَلْ تُؤَيِّدُ الْكَرَاهَةَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ فِي عَدَمِ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ أَنَّ عَدَمَ الْمُرَاعَاةِ خِلَافُ الْأَوْلَى ع ش.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ) أَيْ بِأَنْ يُرَادَ بِالْكَرَاهَةِ الْمَنْفِيَّةِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ.
(وَكَوْنُهُ بِقَصْدٍ فَلَوْ وَصَلَ جَوْفَهُ ذُبَابٌ أَوْ بَعُوضَةٌ) لَمْ يُفْطِرْ لَكِنْ كَثِيرًا مَا يَسْعَى الْإِنْسَانُ فِي إخْرَاجِ ذُبَابَةٍ وَصَلَتْ لِحَدِّ الْبَاطِنِ وَهُوَ خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ قَيْءٌ مُفْطِرٌ نَعَمْ إنْ خَشِيَ مِنْهَا ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ لَمْ يَبْعُدْ جَوَازُ إخْرَاجِهَا، وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ (أَوْ غُبَارُ الطَّرِيقِ وَغَرْبَلَةُ الدَّقِيقِ لَمْ يُفْطِرْ)؛ لِأَنَّ التَّحَرُّزَ عَنْهُ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَعْسُرَ فَخُفِّفَ فِيهِ كَدَمِ الْبَرَاغِيثِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ غُبَارِ الطَّرِيقِ الطَّاهِرِ وَالنَّجِسِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ النَّجِسَ لَا يَعْسُرُ عَلَى الصَّائِمِ تَجَنُّبُهُ وَلَا بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ فَإِنْ تَعَمَّدَهُ بِأَنْ فَتَحَ فَاهُ عَمْدًا حَتَّى دَخَلَ لَمْ يُفْطِرْ إنْ قَلَّ عُرْفًا، وَقَوْلِي حَتَّى دَخَلَ هُوَ عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَقَضِيَّتُهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ فَتْحِهِ لِيَدْخُلَ أَوْ لَا، وَبِهِ صَرَّحَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَمُتَأَخِّرُونَ فَقَالُوا: لَوْ فَتَحَ فَاهُ قَصْدًا لِذَلِكَ لَمْ يُفْطِرْ عَلَى الْأَصَحِّ فَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْخَادِمِ مِنْ أَنَّهُ مُفْطِرٌ يُحْمَلُ عَلَى الْكَثِيرِ وَلَوْ خَرَجَتْ مَقْعَدَةُ مَبْسُورٍ لَمْ يُفْطِرْ بِعَوْدِهَا، وَكَذَا إنْ أَعَادَهَا كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَالْخُوَارِزْمِيّ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ بَلْ جَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِاضْطِرَارِهِ إلَيْهِ وَلَيْسَ هَذَا كَالْأَكْلِ جُوعًا الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ قَوْلَهُ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ النَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِ الْفِطْرُ وَإِنْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ كَالْأَكْلِ جُوعًا. اهـ.
لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الصَّوْمَ شُرِعَ لِيَتَحَمَّلَ الْمُكَلَّفُ مَشَقَّةَ الْجُوعِ الْمُؤَدِّي إلَى صَفَاءِ نَفْسِهِ فَفَرْطُ جُوعٍ يَضْطَرُّ الْمُكَلَّفُ مَعَهُ إلَى الْفِطْرِ مَعَ أَكْلِهِ آخِرَ اللَّيْلِ نَادِرٌ غَيْرُ دَائِمٍ كَالْمَرَضِ فَجَازَ بِهِ الْفِطْرُ وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ.
وَأَمَّا خُرُوجُ الْمَقْعَدَةِ فَهُوَ مِنْ الدَّاءِ الْعُضَالِ الَّذِي إذَا وَقَعَ دَامَ فَاقْتَضَتْ الضَّرُورَةُ الْعَفْوَ عَنْهُ وَأَنَّهُ لَا فِطْرَ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَمَرَّ فِي قَلْعِ النُّخَامَةِ أَنَّهُ إنَّمَا رُخِّصَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَتَكَرَّرُ إلَيْهِ وَهَذِهِ أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِنْهَا فِي ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ، وَعَلَى الْمُسَامَحَةِ بِهَا فَهَلْ يَجِبُ غَسْلُهَا عَمَّا عَلَيْهَا مِنْ الْقَذَرِ؛ لِأَنَّهُ بِخُرُوجِهِ مَعَهَا صَارَ أَجْنَبِيًّا فَيَضُرُّ عَوْدُهُ مَعَهَا لِلْبَاطِنِ أَوْ لَا؟ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ لِسَانَهُ وَعَلَيْهِ رِيقٌ الْآتِي بِعِلَّتِهِ الْجَارِيَةِ هُنَا؛ لِأَنَّ مَا عَلَيْهَا لَمْ يُقَارِنْهُ مَعْدِنُهُ كُلٌّ مَحْمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ وَالْكَلَامُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَضُرَّهُ غَسْلُهَا وَإِلَّا تَعَيَّنَ الثَّانِي قِيلَ جَمَعَ الذُّبَابَ وَأَفْرَدَ الْبَعُوضَةَ تَأَسِّيًا بِلَفْظِ الْقُرْآنِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا، بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا. اهـ. وَيُرَدُّ بِأَنَّ ذَاكَ لِحِكْمَةٍ لَا تَأْتِي هُنَا فَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الذُّبَابَةَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ مَا لَا يَصِحُّ هُنَا بَعْضُهُ كَبَقِيَّةِ الدَّيْنِ فَفِيهَا إيهَامٌ بِخِلَافِ الذُّبَابِ فَإِنَّهُ الْمَعْرُوفُ أَوْ النَّحْلِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يَصِحُّ كُلُّهُ هُنَا.